فصل: بيع الأشرطة التي يوجد فيها محرم:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.وقوع المحرم من الجهات الرسمية:

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (4826)
س 1، 2: يقولون: إن الغناء محرم أيا كان، فلماذا إذا كان محرما تسمح الجهة المختصة بفتح محلات تسجيل وبيع الأغاني، وفي الإذاعة والتلفزيون وغيرها.
التصوير يقولون: إنه محرم، ومع ذلك نشاهد المصورين يصورون الناس والطبع والتكبير وغير ذلك.
ج 1، 2: ليس وقوع المحرم من الوزارات أو الهيئات أو الأفراد دليلا على جوازه، فالناس ليسوا معصومين، والواجب النصح لهم وبيان حكم الله تعالى؛ لإقامة الحجة وإسقاط الأعذار. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.بيع الأشرطة التي يوجد فيها محرم:

الفتوى رقم (5460)
س: أنا صاحب محل لتسجيل الشرائط الكاسيت وإصلاح أجهزة الراديو والتلفزيون، وهذه الشرائط أعيد تسجيلها لبيعها بالجملة والمفرق، وهذه الشرائط أيضا مسجل عليها الغث والسمين، منها: الأغاني، والتواشيح، والقرآن الكريم، ودروس العلم، وأنا رجل أعول عيالا لي وأسرة، وعيناي بها ضعف بين، بما يجعلني أعتمد في جلب رزقي على بيع الشرائط رغم ما فيها، أكثر من اعتمادي على إصلاح الأجهزة المذكورة، وهي قليلة، وأنا بطيء في إصلاحها لما أعانيه في بصري من ضعف، وأنا رجل ملتزم أخاف على رزق عيالي. ونصحني بعض الأخوة بالتخلي عن بيع أو تسجيل الأغاني، علما بأنها أكثر المبيعات وأكثر ربحا، والعيال يطلبون الكثير، والأسعار في ارتفاع مستمر، ولا تقوى عليها عائد الإصلاح للأجهزة وشرائط غير الأغاني، لذا أسأل:
هل الأغاني المسجلة بيع شرائطها حرام، وأنا لا أسمعها ولا أعرفها إلا بأسمائها، مثل: أم كلثوم، وأحمد عدوية، وشاديه... وغيرهم من أمثال هؤلاء، وإذا كانت حراما فما العمل، وكل اعتمادي في جلب رزقي عليها؟ برجاء الرد على سؤالي هذا؛ لأنني في حيرة من أمري، وقلق نفسي عليها.
ج: لا يجوز لك تسجيل الأغاني والموسيقى ونحوهما من آلات اللهو، ولا البيع والشراء في ذلك، ولو لم تسمع ما سجل بها؛ لأن عملك هذا تعاون مع من يستعملها على الإثم والعدوان؛ لقوله سبحانه وتعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [سورة المائدة الآية 2].
وسبق أن ورد إلينا سؤال مماثل لهذا السؤال أجبنا عنه بالفتوى رقم (4021)، الآتي نصها:
دلت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة أنه يجب على المسلم أن يحرص على طيب كسبه، فينبغي لك أن تبحث عن عمل يكون الكسب فيه طيبا، وأما الكسب من العمل الذي ذكرته فهذا ليس بطيب؛ لأن هذه الآلات تستعمل غالبا في أمور محرمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن قعود

.الاختلاط بمن يستعملون المحرم:

الفتوى رقم (4101)
س: أنا وفقكم الله عندي أسرة، تفرض ارتباطاتها بالأسر القريبة والمجاورة مشاهدة التلفزيون عند هؤلاء، كما أن بعض الأولاد أصلحهم الله يذهب سرا لمشاهدته، فهل أنا آثم إذا اشتريت جهاز تليفزيون ووضعته في بيتي، مع مراقبتي لأسرتي وتعليمهم بقدر الإمكان ما يضرهم وما ينفعهم مما يعرض فيه؟ أفتوني وفقكم الله، فأنا في حيرة، وهل اقتناؤه حلال أم حرام؟
ج: الاختلاط بمن يضطر المسلم إلى مشاركتهم عند زيارتهم والجلوس معهم فيما هم عليه من المحرمات لا يجوز، والعزلة خير من جلساء السوء.
فعلى المسلم أن يكف نفسه وأسرته عن الشر وأهله؛ حفظا لدينه ودين أهله، فإنه راع ومسئول عن رعيته، فإن هو قام بواجبه سلم، وإن لم يفعل وأهمل في مراقبة أهله أثم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.بناء السينما وارتياد دورها:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (3501)
س 3: هل يجوز للمسلم أن يبني سينما ويدير أعمالها بيده؟
ج 3: لا يجوز لمسلم أن يبني سينما، ولا أن يدير أعمال سينما له أو لغيره؛ لما فيها من اللهو المحرم، ولأن السينماءات المعروف عنها في العالم اليوم أنها تعرض صورا خليعة، ومناظر فتانة، تثير الغرائز الجنسية، وتدعو للمجون وفساد الأخلاق، وكثيرا ما تجمع بين نساء ورجال غير محارم لهن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.حكم ارتياد دور السينما:

الفتوى رقم (4120)
س: ما حكم ارتياد دور السينما؟
ج: ارتياد السينما حرام؛ لأن أغلب ما يعرض فيها من الملاهي المحرمة التي تثير الفتنة، ولأنها مضيعة للوقت، وشغل للفراغ بلا فائدة شرعية في حال أن المسلم في أشد الحاجة إلى شغله بما يعود عليه وعلى أسرته وأمته بالنفع العظيم، ولأنها تصد عن ذكر الله وأداء الواجب، ولما فيها من اختلاط الرجال بالنساء... إلى غير ذلك من المفاسد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود